Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول فصل

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ٨٦

ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (١)، وهو ثلاثة أنواع (٢).

الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (٣). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (٤).

الثاني: الاستصحاب للحال (٥). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (٦). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (٧).