Printed page ٦٩
وشرط هذا الطريق وما بعده (١): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة.
ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط.
وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص.
وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (٢).
والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (٣).
فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (٤).