سلسلة الآداب - المنجد
Printed page ١٥/ ١٠
أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر
ثامناً: من آداب قضاء الحاجة أيضاً: أن يكون مسح النجاسة ثلاثاً فما فوق، وأن يكون وتراً، بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير، فإذا لم تكف ثلاث فخمس مسحات أو سبع أو تسع، لما جاء عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان يغسل مقعدته ثلاثاً، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً).
حديث صحيح، رواه ابن ماجة ﵀.
ولما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً).
رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني في: صحيح الجامع إذن يقطع على وترٍ.