Skip to content

سلسلة الآداب - المنجد

محمد صالح المنجد

Printed page ١٥/ ١٠

أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر

ثامناً: من آداب قضاء الحاجة أيضاً: أن يكون مسح النجاسة ثلاثاً فما فوق، وأن يكون وتراً، بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير، فإذا لم تكف ثلاث فخمس مسحات أو سبع أو تسع، لما جاء عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان يغسل مقعدته ثلاثاً، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً).

حديث صحيح، رواه ابن ماجة ﵀.

ولما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً).

رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني في: صحيح الجامع إذن يقطع على وترٍ.