Skip to content

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٣٢٤

(فِي الصَّلَاة) فَإِن تبويب البُخَارِيّ عَلَيْهِ فِيمَا يتَعَلَّق بالتأمين وَذكره لَهُ بعد حَدِيث أبي سَلمَة وَأبي صَالح مِمَّا يُوضح أَن حكمه عِنْده الرّفْع وَلَيْسَ الِاقْتِصَار على التَّأْمِين أولى من الِاقْتِصَار على الْبَسْمَلَة فَحكم الْكل وَاحِد وَهُوَ الرّفْع وَالله أعلم

قَوْله [١١٥]

بَاب إتْمَام التَّكْبِير فِي الرُّكُوع

قَالَه ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ ز ٧٦ ب فِيهِ مَالك بن الْحُوَيْرِث

أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَسَيَأْتِي بعد هَذَا

وَأما حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأسنده من طرق عَن أبي قلَابَة عَن مَالك (فِي مَوَاضِع) مِنْهَا فِي ((

بَاب كَيفَ يعْتَمد على الأَرْض)) وَقَالَ فِيهِ ((فَإِذا ركع كبر))