Skip to content

تغليق التعليق

Printed page: 3/ 279

Text

حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد هَكَذَا روينَاهُ فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى ٣٦ كتاب الشُّفْعَة قَوْله ٢ بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع وَقَالَ الحكم إِذا أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَقَالَ الشّعبِيّ من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يغيرها فَلَا شُفْعَة لَهُ أما قَول الحكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدَّثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَث عَن الحكم قَالَ إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شفعه لَهُ وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا يُونُس ابْن أبي أسْحَاق سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يُنكر فَلَا شُفْعَة لَهُ ٣٧ كتاب الْإِجَارَة قَوْله فِي ٣ بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام وعامل النَّبِي ﷺ يهود خَيْبَر

Reading tools

Cite this page

Shamela
«تغليق التعليق» (٣/ ٢٧٩)
Short
ابن حجر العسقلاني، تغليق التعليق، ج ٣، ص ٢٧٩.
Full
ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تغليق التعليق. ٨٥٢هـ، ج ٣، ص ٢٧٩.

Go to a printed page