Skip to content

تغليق التعليق باب النهي عن نكاح المتعة

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ٤١٢

قَوْله فِي

٣١

بَاب النَّهْي عَن نِكَاح الْمُتْعَة

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

وَأما حَدِيث ابْن أبي ذِئْب فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ فُسْتَقَةُ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَة ترضيا فَعِشْرَتُهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

وَرَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

وَقَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج ثَنَا أَبُو عَمْرو بن حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ بِهِ وَزَاد قَالَ سَلمَة فَلَا أَدْرِي كَانَت لنا رخصَة أَو للنَّاس عَامَّة

وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم من طَرِيق أبي العميس عَن إِيَاس بن سَلمَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ

وَأما حَدِيث عَليّ فأسنده الْمُؤلف فِي غَزْوَة خَيْبَر وَفِي النِّكَاح وَفِي مَوَاضِع من حَدِيث مُحَمَّد بن عَليّ عَن أَبِيه