الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته محمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٣٧ دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له → Previous page Next page ←