الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
Printed page ٣٣٣
لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك
ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه
آخر كتاب البيوع
والحمد لله رب العالمين
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا