Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣٣٣

لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك

ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه

آخر كتاب البيوع

والحمد لله رب العالمين

وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا