Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٦٣

بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض حل له أن يطأ الأخرى

فإن أدت فقد خرجت من ملكه

ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا

وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى

٦ - ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا حل له أن يطأ الأخرى

٧ - ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا

٨ - ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة

وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن يطأ أختها لأنهم قد ملكوا