Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٥٥

وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه

ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم

٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه

وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها

وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها

٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري