Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ٨ - باب المرابحة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٦٣

شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله

وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا

وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله

وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة

١٥ - ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى