Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ٧ - باب الخيار بغير شرط

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٥٤

ناقصا فإن شاء أخذه بحصته من الثمن لأن هذا يعرف ما نصيبه من الثمن فليس هذا كالعروض التي ثمنها جملة واحدة

١٢ - وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة فإذا إحداهما أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعلم قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن

١٣ - والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا

فإن وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح