Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ٦ - باب الخيار

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٣٠

غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن

فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن

وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته

٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته

وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده

٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة