الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
Printed page ١٢٢
ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن
١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل
ولا خير فيه نسيئة
ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن
١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل
ولا خير فيه نسيئة