Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٢٠

من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلف

وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل

فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد

٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل

ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل

ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل

وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز

وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا

٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة