Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١٠٣

أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد على البائع

١٤ - ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارة

وكذلك كل بيع فاسد

ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا

١٥ - وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه