Skip to content

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١١/ ٢٠٣

القنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، [٢/ ١٢١] عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي ﷺ يقطع اليد في ربع دينار. والقنَّاد ليس بعمدة، وذكر الساجي أن ابن معين ضعَّفه. وقال العقيلي: «يهم في الحديث». وقال ابن حبان في «الثقات» (١): «يخطئ». فقد وهم في السند بقوله: «بن ثوبان»، ووهم في المتن كما رأيت.

الثاني: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. رواه عنه جماعة، منهم يزيد بن الهاد عند مسلم في «صحيحه» (٢) من وجهين، وعند الطحاوي (٣) من وجهين آخرين. ومنهم عبد الرحمن بن سلمان عند النسائي (٤)، ومنهم ابن إسحاق عند الطحاوي (٥) والبيهقي (٦). وقال في المتن المرفوع: «لا تُقطَع اليد إلا في ربع دينار».

وفي رواية البيهقي (ج ٨ ص ٢٥٥) من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر: «أُتِيتُ بنبطي قد سرَق، فبعثتْ إليَّ عمرةُ بنت عبد الرحمن: أي بُنيَّ إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه؛ فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله ﷺ