Skip to content

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١١/ ٢٠٢

«الصحيح» (١): حدثنا عِمران بن ميسرة، ثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين (المعلم)، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدَّثَته أن عائشة حدثتهم عن النبي ﷺ قال: «تُقطَع اليد في ربع دينار».

ورواه عن عبد الوارث أيضًا ابنه عبد الصمد، وصرَّح بسماع يحيى بن أبي كثير. ورواه عن يحيى أيضًا حرب بن شداد وهمام بن يحيى، كما في «الفتح» (٢) عن الإسماعيلي. ورواية حرب في «مسند أحمد» (ج ٦ ص ٢٥٢) (٣). وكذلك رواه هِقْل بن زياد عن يحيى كما في «الفتح» (٤) عن «مسند أبي يعلى».

وقال النسائي (٥): «أنا حُميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارث، ثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، ثم ذكر كلمةً معناها: عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار». لم يُتقِن حميدٌ بدليل قوله: «فذكر كلمةً معناها»، والصواب: «تُقطع اليد في ربع دينار» كما مرّ.

وروى النسائي (٦) من طريق إبراهيم بن عبد الملك أبي إسماعيل