Skip to content

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ٤/ ٢٣٦

«أشِعِرْنها إيّاه».

الحقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد.

وفي البخاري (١) عن سهل ﵁: أن امرأة جاءت النبيَّ ﵌ ببردة منسوجة فيها حاشيتُها ــ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم ــ قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبيُّ ﵌ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلان، فقال: اكسُنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبيُّ ﵌ محتاجًا إليها، وسألتَه وعلمتَ أنه لا يردّ، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كَفَني. قال سهل: فكانت كفنه.

واختلف السلف في التبرُّك بوضع اليد على منبره ﵌ حين كان موجودًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): «فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذُكِر أن مالكًا لما رأى عطاءً فَعَل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخَّص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر ﵄ فَعَله».

أقول: لعلّ مَن أجازه قاسه على التبرُّك بثيابه ﵌، وقد ثبت ذلك كما مرَّ.

[ص ٨] وقد ورد في

تقبيل اليدين والرجلين

حديث في «سنن أبي داود» والترمذي والنسائي (٣) عن صفوان بن عَسَّال قال: قال يهودي لصاحبه: