Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٩٧

الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث يقول: "وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا" (١).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" (٢).

الدسوقي (١٢٣٠ هـ) حيث يقول: "أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا" (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية" (٤).

ويقول أيضًا: "فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع" (٥).

ويقول أيضًا: "وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٧).

زاد أبو أمامة الباهلي ﵁ في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (٨).

• وجه الدلالة: حيث قال ﵊: "إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة.

ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم (٩)، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.