موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
طعمه أو ريحه" (١).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه النجاسة، فغيرت للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنه نجس، ما دام كذلك" (٢). ونقله عنه ابن قدامة (٣)، والنووي (٤)، والبهوتي (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧).
الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد" (٨).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة، فأحالت لونه أو طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة، والطهارة به على كل حال، لا يجوز شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات" (٩).
البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "والحديث (١٠) غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا، واللَّه أعلم" (١١). ونقله عنه النووي (١٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "الماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة، أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة؛ فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر، ولا مطهر" (١٣). ونقل هذه العبارة القرطبي دون إشارة (١٤).
ويقول أيضًا: "وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة، وإذا كان هذا هكذا، فقد زال عنه اسم الماء مطلقًا" (١٥).
ويقول: "وظاهر قوله ﵊: "الماء لا ينجسه شيء" (١٦)، يعني إلا