موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
والإجماع" (١).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك" (٢).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع) " (٣).
منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (٤).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع" (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته" (٦).
داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (٧).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (٩).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، الذي فيه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (١١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.