موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (١).
منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (٢).
داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (٣).
الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: " (فاتركي الصلاة) (٤) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع" (٥).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "يتضمن (٦) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع" (٧).
ويقول: "وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (٩).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي" (١٠).
ويقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (١١).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١٢).
• وجه الدلالة: أن فاطمة ﵂ قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال ﵊: "لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة