Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٦ - ١٩٦] خروج المني ينقض الوضوء

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٤٩

إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة ﵂، قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول اللَّه ﷺ؛ فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل؛ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: نعم؛ إذا رأت الماء" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط وجوب الغسل بخروج الماء ورؤيته؛ فإذا خرج المني وجب الغسل، مما يعني أنه ناقض وزيادة (٦)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنما الماء من الماء" (٧).

• وجه الدلالة: حيث إن ماء الغُسل يجب بماء الرجل، فإذا خرج المني وجب الماء للغسل.

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المسألة؛ فقالوا بأن خروج المني وحده لا ينقض الوضوء، بل يوجب الغسل (٨).

قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون جنبًا لا محدثًا (٩).

ولكن في المحصلة؛ نجد أنهم يوجبون الغسل (١٠)، وهو وضوء وزيادة؛ فلا يكونون بهذا مخالفين في الحقيقة، وستأتي مناقشة المسألة في كون خروج المني