Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٢٠ - ٩٧] التثليث في الوضوء غير واجب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢١٤

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع" (١).

ويقول: "فإن الثلاث لا تجب بالإجماع" (٢).

ويقول: "أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة" (٣).

وقال بعدها بقليل: "والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، وهو مجمع عليه، ولم يثبت عن أحد خلافه" (٤). ونقله عنه الشوكاني (٥).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول في سياق حديثه عن قول بعض العلماء بوجوب التثليث: "وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور (٦)، وهو محجوج بالإجماع" (٧).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث: "لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما"، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب (٨).

ونقله عنه ابن نجيم (٩).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ" (١٠).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة" (١١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يحدد ﷿ عدد الغسل، فيكفي ما يحصل به الغسل، ولو كان مرة واحدة أو مرتين (١٣).