Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٠٧

يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه ﵊ كذلك كان يتوضأ، وكان ﵊ يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى" (٢).

ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني في "النيل" (٤)، وابن قاسم (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع" (٦).

وقال أيضًا: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" (٧).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر (٨)، والشوكاني في "النيل" (٩)، وابن قاسم (١٠).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. . " (١١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، "أن النبي ﷺ كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٣).

٢ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (١٤).