موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه ﵊ كذلك كان يتوضأ، وكان ﵊ يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى" (٢).
ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني في "النيل" (٤)، وابن قاسم (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع" (٦).
وقال أيضًا: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" (٧).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر (٨)، والشوكاني في "النيل" (٩)، وابن قاسم (١٠).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. . " (١١).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (١٢).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة ﵂، "أن النبي ﷺ كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٣).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (١٤).