Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٥ - ٥١] طهارة المسك

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٥٤

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن المسك: "وحكي الإجماع على طهارته" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "أطيب الطيب المسك" (٥).

• وجه الدلالة: ظاهر من الحديث، فقد وصف المسك بالطيّب، وهو لا يكون إلا لطاهر.

٢ - حديث أم المؤمنين عائشة ﵂، أنها قالت: "كأني أنظر إلى وَبِيص (٦) الطيب، في مفرق رسول اللَّه ﷺ وهو محرم" (٧)، وفي لفظ: "المسك" (٨).

• وجه الدلالة: السنة الفعلية من النبي ﷺ، مما يدل على طهارته، فقد استعمله، وهو في وقت عبادة، مما يدل على طهارته، وإلا لاجتنبه ﵊.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الضحاك، فقال: إنه دم وميتة، فهو نجس عنده (٩).

ونقل عن عمر ﵁، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وعطاء (١٠)، والحسن (١١)، كراهتهم له.

ولكن قال ابن المنذر: "لا أحسبه يصح" (١٢)، يريد عن عمر، وقال عن مخالفة