Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١ - ٣٦] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٣٦

وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه" (١).

وقال بعدها: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم" (٢).

ونقله عنه الصنعاني (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" (٥).

ونقله عنه ابن قاسم (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٧).

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" (٨).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حذيفة بن اليمان ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (١٢).

٢ - حديث أم سلمة ﵂، قالت: قال النبي ﷺ: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما