التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن
١١٧ - وعن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يُقرِئنُا القرآنَ ما لم يكن جنبًا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
رواه أحمد ١/ ٨٤ و ١٢٤ وأبو داود (٢٢٩) والنسائي ١/ ١٤٤ وابن ماجه (٥٩٤) والبيهقي ١/ ٨٨ وابن خزيمة ١/ ١٠٤ والحاكم ١/ ١٢٠ والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤١ والدارقطني ١/ ١١٩ كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على عليٍّ ﵁ أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد، أحسَبُ قال: فبعثهما علي ﵁ وجهًا وقال: إنكما عِلجانِ، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرجَ ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حَفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن؛ فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرِئُنا القرآنَ، ويأكل معنا اللِّحم، ولم يكنْ يَححُبُه -أو قال يحجزُه- عن القرآن شيء ليس الجنابةَ. هذا لفظ أبو داود.
ورواه الترمذي (١٤٦) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة به.
وزاد ابن الجارود: وكان شعبة يقول: هذا الحديث نعرف وننكر يعني أن عبد الله بن سلمة كان قد كبر حين أدركه عمرو.