التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة
١١٥ - وعن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "غسْلُ يومِ الجُمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِم" أخرجه السبعة.
رواه البخاري (٨٧٩) ومسلم ٢/ ٥٨٠ وأحمد ٣/ ٦ و ٦٠ وأبو داود (٣٤١) والنسائي ٣/ ٩٣ وابن ماجه (١٠٨٩) وأحمد ٣/ ٦٠ وابن خزيمة ٣/ ١٢٢ والبيهقي ١/ ٢٩٤ والطحاوي ١/ ١١٦ والبيهقي ١/ ٢٩٤ و ٣/ ١٨٨ والدارمي ١/ ٣٦١ كلهم من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "الغُسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كل محتلم".
ورواه البخاري (٨٨٠) وأبو داود (٣٤٤) وابن خزيمة ٣/ ١٢٤ كلهم من طريق أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: "الغسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وأن يَستَنَّ، وأن يمسَّ طيبا إنْ وَجَدَ" قال عمرو: أما الغُسل فأشهد أنه واحب، وأما الاستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديث، قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يُسَمَّ أبو بكر هذا، رواه عنه بُكَير بن الأشجِّ، وسعيدُ بن أبي هلالٍ وعِدَّةٌ. وكان محمد بن المنكدر يُكنَى بأبي بكر وأبي عبد الله. اهـ. هذا اللفظ للبخاري.