Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ٣١١

ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل في حديث عائشة من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو.

فقد روى مسدد كما في "المطالب" (١٩٦) قال حدثنا عبد الله بن داود ثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: الغسل من خمس: الحجامة والحمّام والجنابة والموتي والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسلًا واجبًا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.

ورواه البيهقي ١/ ٣٠٠ من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

* * *