التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام
١١١ - وعن أم سلمة ﵄ أن أم سُلَيم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ فهل على المرأة الغُسلُ إذا احتلمَتْ؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" الحديث متفق عليه.
رواه البخاري (١٣٠) ومسلم ١/ ٢٥١ والترمذي (١٢٢) والنسائي ١/ ١١٤ وأحمد ٦/ ٢٩٢ و ٣٠٢ و ٢/ ٢٩٢ وابن خزيمة ١/ ١١٨ والبيهقي ١/ ١٦٧ وأبو عوانة ١/ ٢٩١ ومالك في "الموطأ" ١/ ٥١ وابن حبان ٣/ ٤٤٠ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلِم المرأة؟ فقال: "تَرِبَت يداكِ فبِمَ يشبِهُها ولدُها".
* * *
١١٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة تَرَى في منامها ما يَرَى الرجلُ، قال: "تغتسل"