التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: من باع نخلًا عليها ثمر
٨٤٨ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نحْلًا بعدَ أن تُؤَبَّرَ، فثمرتُها للبائع الذي باعَها، إلا أن يشترطَ المبتاعُ" متفق عليه.
رواه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤) وابن ماجه (٢٢١١) وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦) والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا.
وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٢٢): سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ. اهـ.