التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته
٧٢٥ - عن عثمان بن عفان أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ". رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ١٠٣٠ وأبو داود (١٨٤١) والترمذي (٨٤٠) والنسائي ٥/ ١٩٢ وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد ١/ ٦٩ وابن خزيمة ٤/ ١٨٣ والدارقطني ٣/ ٢٦٠ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٦٥ كلهم من طريق نُبَيْهِ بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ ... فذكره.
وعند مسلم وغيره فيه قصة: أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنتَ شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ ... فذكره.
وفي رواية لأبي داود: "ولا يخطب" وزاد ابن حبان "ولا يخطب عليه".
وفي الباب عن عائشة وأثر عن عمر بن الخطاب وعلي وحديث عن ابن عباس:
أولًا: حديث عائشة رواه ابن حبان في "الموارد" (١٢٧١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٩ والبيهقي ٧/ ٢١٢