Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٥/ ٤٥

باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

٤٣٦ - وعن أنس: كان رسول الله ﷺ إذا ارتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى وَقتِ العَصرِ، ثم نَزَلَ فَجَمَعَ بينَهُما. فإن زاغَتِ الشمسُ قبلَ أن يَرتَحِلَ صَلَّى الظهرَ ثمَّ رَكِبَ. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد صحيح: صَلَّى الظهرَ والعصرَ ثم رَكبَ. ولأبي نُعَيمِ في "مستخرج مسلم": كان إذا كان في سَفَرٍ، فزالَت الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا ثم ارتَحَلَ.

رواه البخاري (١١١١ - ١١١٢) ومسلم ١/ ٤٨٩ وأبو داود (١٢١٨) والنسائي ١/ ٢٨٤ كلهم من طريق المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك باللفظ الأول.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٥٨٣: كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبي جمع التقديم، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي، وأعلِّ بتفرد إسحاق بذلك