Skip to content

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول الواجب الموسع

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

يحيى بن موسى الرهوني

Printed page ٢/ ٤٦

المكلف.

ردّ: بالإجماع على تساويهم, وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث, مع أنه يكون كلامًا على المستند.

قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.

وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم, ويتعين آخرًا.

وقيل: وقته أوله, فإن أخَّره فقضاء.

بعض الحنفية: آخره, فإن قدّمه فنفل يسقط الفرض.

الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف, فما قدّمه واجب.

لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت, فالتخيير تحكم, والتعيين تحكم, وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح, وقاضيًا فيعصي, وهو خلاف الإجماع.

القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعًا لا لأحد الأمرين, ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.

الحنفية: لو كان واجبًا أولًا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).

أقول: لما فرغ من الكلام على الواجب المخير, شرع في

الواجب الموسع

, وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير, إذ الصلاة المؤداة في جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص, والواجب هو