تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول
المكلف.
ردّ: بالإجماع على تساويهم, وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث, مع أنه يكون كلامًا على المستند.
قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.
وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم, ويتعين آخرًا.
وقيل: وقته أوله, فإن أخَّره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره, فإن قدّمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف, فما قدّمه واجب.
لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت, فالتخيير تحكم, والتعيين تحكم, وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح, وقاضيًا فيعصي, وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعًا لا لأحد الأمرين, ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجبًا أولًا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).
أقول: لما فرغ من الكلام على الواجب المخير, شرع في
الواجب الموسع
, وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير, إذ الصلاة المؤداة في جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص, والواجب هو