Skip to content

مسند عقبة بن عامر إذا نكح الوليان فهو للأول منهما , وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما , وقال يونس: وإذا باع

مسند عقبة بن عامر

ابن قطلوبغا

Printed page ٢١

٢٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , وَيُونُسُ , قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا , وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» , وَقَالَ يُونُسُ: وَإِذَا بَاعَ

الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ