Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية [فصل في حكم النذر]

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٥٢٨

والتزم النذر لزمه الوفاء به، لأن الله مدح الموفين بالنذر، وفي الحديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١.

كفارة اليمين

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن كفارة اليمين؟

فأجاب: وأما كفارة اليمين، فهو إطعام عشرة مساكين، فإن كان ما يقدر على الإطعام، فيصوم ثلاثة أيام.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين، قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالاً، فإن كان شعيراً فمُدَّان وكذلك التمر.