Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار) باب حد المسكر

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٤٤٣

وأجاب أيضاً: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه، أو يشربه يؤدب.

وأجاب أيضاً: إذا وجد من فيه رائحة المسكر فإنه يحد، وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزير، إذا كان مظنة لذلك.

وأجاب أيضاً: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل، يحد، لأن الصحابة، ﵃، حدوا على ريح الخمر؛ وهذا خمر، لأنه مسكر وكل مسكر خمر.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟

فأجاب: هو حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر خمر " ١، وفي لفظ حرام وفي لفظ: " ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام " ٢، وهذا عام في كل مسكر، فإن النبي ﷺ قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.

وسئل: عن شارب التنباك؟

فأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما شرب التنباك، فالذي نعتقد تحريمه، وفيه التعزير، ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد الخمر.

وأجاب أيضاً: الذي نرى فيه التحريم لعلتين: