Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية *

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٣٦٥

لأنها مدته غالباً، وثلاثة أشهر عدة آيسة؛ قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر، علمناه فصار إجماعاً، وأما إذا طلقت وهي ترضع، فهي في عدة حتى يأتيها الحيض، فتعتد به ثلاث حيض، أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.