Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار) باب نكاح الكفار

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٢٠٩

العدة، واستدل بأحاديث وآثار، منها: ما روى أبو داود في سننه، عن ابن عباس، ﵄، قال: "رد رسول الله ﷺ زينب ابنته، على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً بعد ست سنين " ١، وفي لفظ لأحمد: ولم يحدث شهادة ولا صداقاً، ولم يحدث نكاحاً. وقال في حديث عمرو بن شعيب: "أن النبي ﷺ ردها على أبي العاص بنكاح جديد": إن الإمام أحمد قال: هذا حديث ضعيف; والصحيح: أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الترمذي: في إسناد هذا الحديث مقال; وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منْزلتين من رسول الله ﷺ: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه". وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما، إلا أن يفرق بينهما سلطان; قال: ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي ﷺ يسأل المرأة: هل انقضت عدتك أم لا؟