Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٦/ ٢٩٠

الأمير يقول إن بيعه أصلح، فلا أمنع منه ; وإن كان الأمير والجماعة يقولون: عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد، فيبيع عقاره على موليه؟

فأجاب: لا يصح ذلك، كما هو المشهور، المفتى به، وهو المذهب