Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد السادس: (كتاب البيع) باب الضمان

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٦/ ٢٥٤

وابن المنذر: لا يصح ; لأنه التزام فلم يصح مجهولا، كالثمن.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلا، فلما حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال؟

فأجاب: لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال، والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة، فإن أعطاه زيادة فهي عليه.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا ضمن رجل على آخر، وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن، فلصاحب الحق مطالبة من شاء الضامن والمضمون عنه، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي وأبو عبيد، لقوله ﵇ "الزعيم غارم " ١ فإذا أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن أدى الضامن الدين، ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه، لما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي.

وسئل بعضهم: إذا طالب صاحب المال المشتري وترك الضامن؟

فأجاب: الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير فيمن شاء منهما، قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت.