Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية فصل (لزوم البيع)

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٦/ ٨٨

وزنا، وأصله مكيل، كان أهون.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب ﵀: عمن اشترى تمرا في الجصاص ١ جزافا، هل يبيعه قبل نقله؟

فأجاب: والذي يشتري التّمر في الجصاص، لا ينفذ البيع إلا إذا نقله صاحبه.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الصبرة المشتراة جزافا، فلا يجوز بيعها حتى ينقلها المشتري من مكانها إلى آخر، ويكفي في ذلك أن ينقلها من موضع في السوق، إلى آخر.

وأجاب أيضا: وأما الصبرة، فإذا بيع الطعام جزافا، فقبضه نقله، ولا يجوز بيعه قبل نقله، لحديث ابن عمر المتفق عليه.

وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى رجل من رجل، سمنا أو غيره من أنواع الطعام مجازفة، ثم أراد بيع الطعام نسيئة إلى أجل معلوم فلا بأس بذلك إذا كان قد نقله من مكانه الذي اشتراه فيه، ولا يجوز له أن يبيع الطعام الذي اشتراه مجازفة، في المكان الذي وقع عقد البيع والشراء فيه، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.