Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات) كتاب الصيام

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٥/ ٣٤٨

مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام، فالذي دلت عليه الأحاديث: أن المسافر إذا كان سفره مباحاً، أنه يخير بين الفطر والصيام؛ فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عائشة، ﵂: " أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله ﷺ عن الصيام في السفر؟ فقال رسول الله ﷺ: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " ١، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد، قال: " كنا نسافر مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر فطره " ٢؛ وفيه أحاديث غير هذين الحديثين.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل، وموافقة السنة، في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن فطر من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟

فأجاب: أما إذا أخذ غنم أو غيرها لأهل بلد، ولا يقدر أهل البلد على لحوق المأخوذ إلا بالفطر، فإنه جائز فيما نرى.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن لا يعتاش إلا من الحشيش وأشباهه، ولا يقدر إلا مفطراً؟

فأجاب: إذا صار رجلاً ضعيفاً، ويعتاش من الكلإ