الدرر السنية في الأجوبة النجدية
بد من دفعها إلى مسلم من الأقسام الثمانية، التي ذكرها الله ﷿.
سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا كان فقير من بني هاشم، أو بني المطلب، وليس له ما يقوم بكفايته، هل يحل له شيء من الزكاة، إذا كان نائب الإمام لا يملك ما ينفق عليهم إلا منها؟ وإذا بعث الإمام أو نائبه أحدهم عاملاً على الزكاة، هل يعطى أجرته منها؟
فأجاب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: " أخذ الحسن ﵁ تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي ﷺ: كخ، كخ - يعني: اطرحها -؛ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ " ١، وقال ﷺ: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " ٢، و" لما رأى تمرة على فراشه أخذها ثم ألقاها، وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها " ٣، متفق عليه.
وقال ﷺ لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن عباس، وقد سألاه العمل على نصيب العامل: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " ٤، رواه مسلم. وروى أبو رافع: " أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله ﷺ فأسأله. فانطلق أبو رافع إلى رسول الله ﷺ فقال: ﷺ لا تحل لنا