Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات) باب صلاة التطوع

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٣٨١

فأجاب: يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، لقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ١، فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي، لما روى جابر ﵁ قال: " جاء سليك الغطفاني، والنبي ﷺ يخطب، فجلس، فقال: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما " ٢، رواه مسلم؛ فقد علمت أنها لا تسقط بالجلوس.