Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣١٠

القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.

وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(٢٤١*) ١ - ما رواه مسلم من طريق كنانة بن نعيم العدوى، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (٣).

٢ - قوله ﷺ لسلمة بن صخر ﵁ حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك" (٤).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: دل الحديثان على جواز الاقتصار على واحد من الموقوف عليهم؛ لأن النبي ﷺ دفع الصدقة إلى نفس واحدة، والوقف من قبيل الصدقة.

٣ - أن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس؛ وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم (٥).

دليل القول الثاني:

دليل القول بعدم إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم ووجوب