الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وشمل أي قوله: "طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى؛ لأن المراد الشخص الأرمل ..... " (١).
وقال النووي: " غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري هم الذين لم يبلغوا " (٢).
وقال المرداوي: " الصبي، والغلام من لم يبلغ " (٣).
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الحفيد أو السبط.
قال أيضا: " الحَفِيد: يقع على ولد الابن والبنت، وَكذلك "السِّبْط" ولد الابن والبنت " (٤).
المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ.
جاء في الشرح الكبير للدردير: " وتناول شاب وحدث بالغاً للأربعين أي لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ " (٥).
قال النووي: "واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا