الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وجاء في لسان العرب: " الشيْخ: الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيبُ، وقيل: هو شَيْخ من خمسين إلى آخره، وقيل: هو من إحدى وخمسين إِلى آخر عمره، وقيل: هو من الخمسين إلى الثمانين، والجمع: أشياخ وشِيخان وشُيوخ وشِيَخَة وشِيخة ومَشْيَخٍة ومَِشِيخة ومَشْيُوخاء، ومَشايِخُ وأنكره ابن دريد" (١).
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.
إذا وقف على الأطفال، أو الصغار، أو الغلمان، أو الذراري، أو الصبيان: فإنه يعطى من لم يبلغ؛ إذ إن حقائق هذه الأعيان يرجع فيها إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف.
ونص المالكية: أنه شامل للذكور والإناث (٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، والحنابلة (٣).
جاء في الشرح الكبير للدردير: " وتناول طفل، وصغير، وصبي في قوله: "وقف على أطفالي، أو أطفال فلان، أو صغاري، أو صبياني من لم يبلغ ....